الفاضل الهندي

26

كشف اللثام ( ط . ج )

قطعا ( 1 ) ، والذكرى احتمالا ( 2 ) ، خلافا للروض ( 3 ) ، واستحبابه قول السيد ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والفاضلين ( 6 ) للأصل . وفي المبسوط ( 7 ) والجمل والعقود ( 8 ) والمصباح ( 9 ) ومختصره والمراسم ( 10 ) والكامل والوسيلة ( 11 ) والغنية ( 12 ) والإصباح ( 13 ) وظاهر الكافي ( 14 ) والجامع ( 15 ) الوجوب ، وفي الغنية : الاجماع عليه ( 16 ) . ويمكن انتفاء النزاع ، لاتفاق الكل على أن الخارج من غير المستبرئ إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل ، ولا شبهة في بقاء أجزائه في المجرى إذا لم يستبرئ ، فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقن خروج المني أو ظنه ، فوجبت إعادة الغسل فلعله الذي أراده الموجبون ، ويرشد إليه عبارة الإستبصار ( 17 ) ، لأن فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة ، والاحتجاج له أيضا ( 18 ) بأخبار الإعادة إن لم يبل . ولكن في الناصريات : إنه إن بال بولا خرج معه مني مشاهد أعاد ، وإلا فلا ( 19 ) . وفي الذكرى : لا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب ، وأخذا بالاحتياط ( 20 ) .

--> ( 1 ) البيان : ص 15 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 10 س 25 . ( 3 ) روض الجنان : ص 55 السطر الأخير . ( 4 ) ونقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 335 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 118 . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 185 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 19 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 29 . ( 8 ) الجمل والعقود : ص 42 . ( 9 ) مصباح المتهجد : ص 9 . ( 10 ) المراسم : ص 41 . ( 11 ) الوسيلة : ص 55 . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 29 . ( 13 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 9 . ( 14 ) الكافي في الفقه : ص 133 . ( 15 ) الجامع للشرائع : ص 39 . ( 16 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 32 . ( 17 ) الإستبصار : ج 1 ص 118 . ( 18 ) عبارة ( له أيضا ) ليس في س وم وك . ( 19 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 43 . ( 20 ) ذكرى الشيعة : ص 103 س 10 .